State Council 18/06/1998
شورى حكم رقم : 678 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 678/1998
- Date
- 18/06/1998
- President
- رشيد حطيط
- Members
- معكرون، عفيف
- Source
- Lebanese University
- شروط ابطال قرار البلدية الرامي الى رفض اجراء تسوية مخالفة البناء في الاقسام المشتركة
-
بما ان بلدية طرابلس ترفض اجراء التسوية المطلوبة لان الاستثناء الملحوظ في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24 اذار سنة 1994 لا ينطبق على وضع شقة المستدعية بما انه يتبين من اقوال الفرقاء بان البناء القائم على العقار 519 منطقة بساتين طرابلس مؤلف من احدى عشر طابقا وكل طابق مؤلف من شقتين تشترك كل الشقق بالانتفاع من المقاسم المشتركة ولها واجعات امامية رئيسية تشترك في المنظر الخارجي للبناء يتبين من الخرائط الافقيه لكل طابق التي ابرزتها البلدية ان جميع الشقق تشترك بالانتفاع من مطلع درج واحد ومصعدين فيكون البناء القائم على العقار بناء 1 متكاملا غير مجزء وبما ان ادعاء البلدية بان هنالك بلوكين اثنين قائمين على العقار المذكور يكون مردودا بما تقدم وبما انه قد سبق للبلدية ان سوت المخالفة بتزجيج شرفة امامية من القسم المختلف 20/519 كما يتبين من الملف وهي المخالفة المماثلة المقصودة في النص المطلوب تطبيقه لان التماثل لا يعني المطابقة التامة وتكفي لقيامه المضاهاة وبما ان الاستثناء الملحوظ في الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون تسوية المخالفات الصادر سنة 1994 ينطبق اذن على وضع شقة المستدعية وبما ان قرار البلدية المطعونف يه يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال