Rulings

State Council 18/06/1998

شورى حكم رقم : 674 /1998

Court
شورى
Number
674/1998
Date
18/06/1998
President
عزت الايوبي
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

- شروط الرجوع عن القرار الاداري القاضي بترقية الموظف

-

بما ان العلم والاجتهاد مستقران على وجوب توفر شرطين اساسين للرجوع عن القرارات الادارية خلال مهلة الشهرين وهما: ان يكون القرار غير شرعي والا يؤدي الى انشاء حقوق مكتسبة وبما ان قرار محافظ مدينة بيروت رقم 2764 تاريخ 5/12/1988 بترقية المستدعين الى رتبة مراقب اول متخذ استنادا الى نظرية الظروف الاستثنائية التي حالت دون اجراء المباراة المفروضة بموجب نظام الحرس للمراقبين الذين تقدموا بطلبات الترشيح وذلك ضمن حدود المراكز الشاغرة ومع اعتماد الافضلية نسبة الى علاماتهم التقديرية الموضوعة من قبل رؤسائهم كما يتبين من الاسباب التي بني عليها قرار اللجنة لاقائمة باعمال بلدية بيروت رقم 21 تاريخ 3/3/1988 ورقم 46 تاريخ 26/5/1988 وبناء على القرار رقم 390 تاريخ 23/6/1988 الموقع من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالموافقة على قرار اللجنة القائمة باعمال بلدية بيروت عملا بنظرية الظروف الاستثنائية وتعذر انعقاد مجلس الوزراء ودون عرض معاملات الترقية على مجلس الخدمة المدنية وبما ان قرار الترقية هذا ابلغ الى المستدعين واعطي كل منهم بطاقة بالرتبة الجديدة وعلقت له الشرائط الملائمة وهو لم يؤد خلافا لما تدلي به المستدعى ضدها الى تهديد سلسلة الرتب الوظيفية واصابة الكادرات الاخرى بحالة من الفوضى بل الى تأمين المساواة بينهم وبين زملائهم الذين تمت ترقيتهم استثنائيا ايضا دون اجراء مباراة بموجب قرار المحافظ رقم 1222/ب تاريخ 22/5/1987 استنادا الى القرار البلدي رقم 43 مكرر تاريخ 23/10/1985 المؤكد بالقرار الجمهوري رقم 83 تاريخ 28/10/1986 والقرار رقم 109 تاريخ 19/12/1986 وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي قد خالف الشرطين الاساسين للرجوع عن القرارات الادارية ومستوجبا الابطال