Rulings

State Council 20/04/1993

شورى حكم رقم : 189 /1993

Court
شورى
Number
189/1993
Date
20/04/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- شروط القوة القاهرة المؤدية الى تمديد المهلة للملتزم

-

بما ان المادة 6 من دفتر الشروط الادارية العام للوازم قوى الامن الداخلي (المهل المحددة للادارة) تنص على ما يلي: "للادارة مهلة خمسة عشر يوما لاتخاذ القرارات او القيام بالاجراءات التي يتطلبها تنفيذ الصفقة بما ان المقصود من المادة السادسة الآنفة الذكر ان مهلة الخمسة عشر يوما المعطاة للادارة لا تشكل مبررا لتمديد مهلة تنفيذ العقد طالما لم تتجاوزها الادارة بما ان المستدعي يدلي ان الادارة استغرقت مهلة 38 يوما لفحص المسطرة وبما انه يقتضي اعتبار المستدعى ضدها متأخرة مدة 23 يوما في اعطاء الجواب بعد اجراء الفحوصات المختبرية بما ان دفتر الشروط الادارية العام لحظ احكاما تتعلق بتأخير موعد التسليم او تمديده ومن بينها القوة القاهرة بما انه من بديهيات الامور ان القوة القاهرة التي من شأنها ان تؤدي الى تمديد تسليم المواد الملزمة هي التي تحصل خلال مهلة التنفيذ لا بعدها