Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/1997
- Date
- 16/04/1997
- President
- مصطفى نور الدين
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول الشك على صدور قرارات المحكمة.
-
وحيث ان الشك يحوم حول صحة ما جاء في افادة جورج الاسمر الاولية وهي الدليل الوحيد بحق المتهم وقد تراجع عنها لاحقا. وحيث ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الشبهة والافتراض. وحيث ان المحكمة على ضوء ما تقدم تعلن براءة المتهم طلال الميس مما اسند اليه لعدم كفاية الدليل واقله للشك.