Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
84/1997
Date
16/04/1997
President
مصطفى نور الدين
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول الشك على صدور قرارات المحكمة.

-

وحيث ان الشك يحوم حول صحة ما جاء في افادة جورج الاسمر الاولية وهي الدليل الوحيد بحق المتهم وقد تراجع عنها لاحقا. وحيث ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الشبهة والافتراض. وحيث ان المحكمة على ضوء ما تقدم تعلن براءة المتهم طلال الميس مما اسند اليه لعدم كفاية الدليل واقله للشك.