Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/1967

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1967

Court
تمييز مدني
Number
10/1967
Date
30/10/1967
President
البير فرحات
Members
نجيم، برجاوي، طليع، محمصاني
Source
Lebanese University

- في شروط التنازل عن الدعوى

-

تبين ان المستدعية قدمت استدعاء بدون تاريخ ترجع

فيه عن دعواها ومذيل بمصادقة مختار مجدلونة على توقيعها

وبما ان المادة 470 مدنية نصت على ان التنازل المقصور على الدعوى لا

يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه

وبما انه يجب ابلاغ استدعاء الرجوع الى المستدعي ضده الذي كان ابلغ

استحضار الدعوى ولم يتخذ مقاما ولم يقم وكيلا له ولم يجب على الاستحضار

فليس له ثمة مقام معلوم مما يقتضي معه ابلاغ الاوراق كافة في قلم

المحكمة وفقا للاصول