Court of Cassation, civil chamber 30/10/1967
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1967
- Date
- 30/10/1967
- President
- البير فرحات
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- في شروط التنازل عن الدعوى
-
تبين ان المستدعية قدمت استدعاء بدون تاريخ ترجع
فيه عن دعواها ومذيل بمصادقة مختار مجدلونة على توقيعها
وبما ان المادة 470 مدنية نصت على ان التنازل المقصور على الدعوى لا
يكون له مفعول الا اذا رضي به المدعى عليه
وبما انه يجب ابلاغ استدعاء الرجوع الى المستدعي ضده الذي كان ابلغ
استحضار الدعوى ولم يتخذ مقاما ولم يقم وكيلا له ولم يجب على الاستحضار
فليس له ثمة مقام معلوم مما يقتضي معه ابلاغ الاوراق كافة في قلم
المحكمة وفقا للاصول