State Council 27/06/1967
شورى حكم رقم : 1110 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1110/1967
- Date
- 27/06/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مخالفة المعاملة الجوهرية المؤدية الى قبول اعادة المحاكمة
-
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يتعرض لهذا السبب بالبحث والفصل وحيث ان المادة 79 من قانون مجلس الشورى تقضي بان يتضمن القرار الحيثيات القانونية والواقعية وحيث ان ما تدلي به البلدية يدخل في نطاق فقدان التعليل ولا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية منصوص عليها في الحكم الا اذا كان الاغفال يؤثر على نتيجة الحكم.