Rulings

State Council 27/06/1967

شورى حكم رقم : 1110 /1967

Court
شورى
Number
1110/1967
Date
27/06/1967
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مفهوم مخالفة المعاملة الجوهرية المؤدية الى قبول اعادة المحاكمة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يتعرض لهذا السبب بالبحث والفصل وحيث ان المادة 79 من قانون مجلس الشورى تقضي بان يتضمن القرار الحيثيات القانونية والواقعية وحيث ان ما تدلي به البلدية يدخل في نطاق فقدان التعليل ولا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية منصوص عليها في الحكم الا اذا كان الاغفال يؤثر على نتيجة الحكم.