Rulings

State Council 20/02/1957

شورى حكم رقم : 187 /1957

Court
شورى
Number
187/1957
Date
20/02/1957
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار عدم ممارسة ادارة الجمارك لحقها في الدفاع سببا من اسباب اعادة المحاكمة

-

حيث ان ادارة الجمارك العامة كانت فريقا في الدعوى وقد ابلغت اليها اوراقها بالاستقلال عن الدولة اللبنانية وتبادلت اللوائح والمذكرات مع المدعى عليه وصدر القرار في وجهها وذلك لانها ادارة مستقلة اداريا تتمتع بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة حق التقاضي باسمها في جميع القضايا المتعلقة بها. وحيث ان عدم تبليغها وصول اوراق الاجازة المطلوبة من وزارة الزراعة لم يتح لها امكانية الاطلاع عليها وممارسة حق الدفاع العائد لها. وحيث ان اجراء هذه المعاملة التي يتوقف عليها حق الدفاع هو من المراسم الجوهرية المقررة للتحقيق بموجب المادتين 25 و30 من قانون مجلس الشورى وان عدم مراعاتها يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 43 من القانون المذكور وحيث انه بالاستناد الى هذا السبب يقتضي الرجوع عن القرار المطعون فيه.