Rulings

State Council 17/02/1969

شورى حكم رقم : 93 /1969

Court
شورى
Number
93/1969
Date
17/02/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ في اجراء معاملة جوهرية على امكانية اعادة المحاكمة

-

حيث ان التقرير والمطالعة قد ابلغا الى الاستاذ جان زحيل خطأ بينما وكيل المستدعية هو الاستاذ جان باسيل وحيث انه بهذا الخطأ تعتبر المستدعية غير مبلغة مع ما ترتب عليه من حرمانها من ممارسة حق ابداء الملاحظات في المهلة المحددة بالمادة 77 من قانون مجلس الشورى (فقرتها الاخيرة) وحيث ان هذا الخطأ في اجراء معاملة جوهرية ينص عليها القانون لاصدار الحكم يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص علها بالبند 3 من المادة 87 من قانون مجلس الشورى