State Council 16/06/1971
شورى حكم رقم : 23 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 23/1971
- Date
- 16/06/1971
- President
- البستاني
- Members
- خلاط، عسيران، عويدات، الصباح، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة
-
وبما ان المجلس يعتبر اصولا جوهرية في التحقيق والحكم تلك التي يراها من مقوماتهما بالاستناد الى النصوص الوضعية والمبادىء العامة ومن جملة تلك الاصول ان يرتكز الحكم على الاسباب الواقعية والقانونية التي تؤدي الى الفقرة الحكمية والتي تكون منطبقة على واقع ملف القضية فيكون روعي في الحكم اذ ذاك ما اوجبته المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم119-1959 عندما اشارت الى انه يجب ان يحتوي القرار على الحيثيات القانونية والواقعية كما يكون روعي مضمون المادة 4 من الاصول المدنية التي توجب ان يكون الحكم مستندا الى اسباب تلائم الفقرة الحكمية والتي يسترشد القاضي الاداري بمضمونها ايضا وبما انه اذا كانت اسباب الحكم غير منطبقة على الواقع الراهن في الملف فانها تكون منطوية على تشويه للواقع وتكون الفقرة الحكمية عندئذ غير مرتكزة على سبب وبذلك تلتقي اعادة المحاكمة مع تصحيح الخطأ المادي الذي كرسه المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 وبما ان الجزء المشار اليه اعلاه من القرار المطعون فيه هو الجزء الرئيسي الذي استتبع الاسباب التالية التي تضمنت ان تعيين المستدعي بالتعاقد في 13/4/1961 كان متوافقا مع امكانيات الادارة وتنفيذا لاحكام القانون كما ادى ذلك الجزء بالواقع الى الفقرة الحكمية التي اقتصر مضمونها على التعويض عن الفترة السابقة للتعاقد وبما انه ما دام ان اسباب القرار المطعون فيه مخالفة للواقع وكانت مؤثرة في الحكم فان مخالفة الاصول الجوهرية في الحكم تكون متوافرة كما ان الخطأ المادي متوافر ايضا وبما انه يقتضي والحال هذه قبول طلب اعادة المحاكمة وطلب التصحيح والرجوع عن القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث باقي وجوه سبب الاعادة والخطأ المادي المدلى به