Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1995

Court
تمييز مدني
Number
29/1995
Date
18/04/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- سريان مهلة الشفعة والتنازل عن الشفعة وسقوط الحق بها

-

وحيث

ان تقدير الوقائع والقول ما اذا كانت تنطوي على تنازل ضمني عن حق الشفعة

ام لا امر تستقل به محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها بشأنه

ومن هذا المنطلق فان محكمة الاستئناف بعد ان قررت ان لا تنازل ضمنيا عن

حق الشفعة ردت طلب الجهة المميزة (المستأنفة)المتعلق بالاسقاط الضمني

لحق الشفعة فجاء قرارها متوافقا مع احكام المادة 246 من قانون الملكية

فقرتها الرابعة وغير مخالف لاي من المواد المذكورة اعلاه.

وحيث انه وفقا لهذه المادة فان مهلة العشرة ايام لممارسة حق الشفعة لا

تطبق على الشفيع الا في حال قيام المشتري بابلاغه بالتسجيل بواسطة

الكاتب العدل على ان يتضمن التبليغ كافة التفاصيل المنوه عنها, وعليه لا

يكفي علم الشفيع بالتسجيل وتفاصيل عقد البيع خارج اطار هذا التبليغ

لاخضاع ممارسة حق الشفعة لمهلة العشرة ايام.

وحيث في ضؤ ذلك فان المقصود بتاريخ التسجيل في السجل العقاري الوارد في

المادة 248 من القرار 3339 لبدء سريان مهلة السنة هو التسجيل النهائي في

دفتر الملكية.

وحيث انه اذا كان السجل اليومي يعتبر من الوثائق المتممة لدفتر الملكية

وفقا للمادة الاولى مع القرار 188 فان الغاية من القيد في السجل اليومي

وفقا لما جاء في المادة 63 وما يليها من القرار ذاته هو تعيين رتبة

الاولية بين الطلبات العائدة لنفس العقار.

وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان مهلة السنة تبدأ من تاريخ تسجيل

عقد البيع في الصحيفة العينية قد احسن تفسير المادة 248 من القرار 3339

ولم يخطىء في تفسيرها او تفسير المادة الاولى من القرار 188 مما يوجب رد

ما ادلى به لهذه الجهة.

وحيث يفهم من هذه المادة انه ما لم تقم الدعوى بالشفعة خلال السنة

المذكورة يسقط الحق باقامتها تسجيل اشارتها على الصحيفة العينية للعقار

المشفوع.

وحيث انه اذا كانت المادة 9 من القرار 188 اوجبت تسجيل الدعاوى العقارية

على الصحيفة العينية تحت طائلة عدم سريانها على الغير والمادة 47 منه

اوجبت تسجيل اشارة الدعوى العقارية لسماعها الا ان ايا من هاتين

المادتين لم تجعل من هذا التسجيل معيارا لتحديد تقديم الدعوى ضمن المهلة

او خارجها.

- اصول عرض الثمن ونفقات العقد في دعوى الشفعة

-

وعليه فان

ايداع الثمن في صندوق المحكمة لدى تقديم دعوى الشفعة وعرضه بموجب

استحضار الدعوى انما يؤمن الغاية التي رمت اليها المادة 249 المذكورة

ولا مجال لفرض معاملة العرض والايداع الفعلي بواسطة كاتب العدل المنصوص

عليها في المادة 850 أ.م.م. المتعلقة بعلاقة دائن ومدين بموجبات معينة

مستحقة في حين ان الشفيع وان كان له حق اخذ المبيع وانتزاعه من المشتري

الا انه لا يعتبر مدينا بالثمن تجاه هذا الاخير من يوم الطلب وانما

يكتسب هذه الصفة بصدور الحكم الذي يثبت له هذه الحق.

حيث ان المادة 249 من القرار 3339 وان اوجبت على الشفيع تعويض المشتري

تعويضا تاما يشمل الثمن ونفقات العقد الا انها حصرت وجوب العرض والايداع

يوم تقديم طلب الشفعة بثمن المبيع بمقتضى البند الاول منها. وعليه فان

القول بأن القرار المطعون فيه اخطأ في تفسيرها عندما حصر وجوب العرض

والايداع بالثمن في غير محله ويستوجب الرد.