Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 417 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
417/1975
Date
29/04/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- مسؤولية رب العمل الظاهر تجاه الاجير.

-

حيث ان المدعي صرح بانه تعاقد مع كوستي حبيس وان كان يخضع من الجهة الفنية لتوجيهات المهندس خليل فرنيني واضاف بانه قبض من كوستي حبيس عدة دفعات على حساب اجره وحيث ان كوستي حبيس لم ينف ان يكون دفع للمدعي عدة دفعات على حساب اجره وانما اضاف بان هذا حصل بتكليف من خليل فرنيني ولحساب هذا الاخير وحيث ان هذا القول يبقى مجردا عن الدليل فيقتضي اهماله خاصة وان شاهد كوستي حبيس صرح بان المدعي كان يعمل لدى كوستي حبيس وليس لدى خليل فرنيني وحيث لا يعتبر بقول كوستي حبيس بان البناء حيث كان يعمل المدعي يعود لزوجته وانه كان يشرف عليه بالنيابة عنها من اجل رد مطالب المدعي الموجهه ضده ذلك انه ثابت من التحقيق ومن الشهود المستمعين من قبل المحقق بناء لطلب كوستي حبيس ان رب العمل الظاهر الذي كان يتعاقد مع العمال والمعلمين كان كوستي حبيس وليس زوجته وطالما ان الامر كذلك فانه لا يطلب من العامل ان يتحرى في الدوائر العقارية عن اسم مالك البناء حيث توجد الورشة التي يعمل بها وانما يكتفي بتعين اسم الشخص الذي كان ظاهريا يشرف على الاعمال ويتعاقد مع العمال ويدفع لهم اجورهم وان هذا الاخير يعتبر رب العمل بالنسبة لهم ويكون مسؤولا عن الحقوق التي يرتبها لهم قانون العمل. وحيث تأسيسا على ما ذكر اعلاه يكون كوستي حبيس هو رب عمل المدعي وعليه ان يدفع الحقوق المترتبة له.

- مفعول تغيب الاجير عن العمل بدون عذر مشروع على فسخ العقد وتوجب التعويض .

-

حيث ان الشاهد اثبت ان المدعي تخلف في المدة الاخيرة عن الحضور الى مكان العمل مدة ثمانية ايام اما الشاهد الاخر فافاد بان المدعي تغيب مدة يومين انما اجمع الشاهدان على ان صرف المدعي كان نتيجة هذا التغيب وحيث ان المدعي لم يستطع تبرير تغيبه وبهذا الواقع يكون قد ارتكب خطأ كان من الاسباب التي ادت الى فسخ عقد استخدامه وحيث استنادا لما تقدم يرى المجلس ان الطرفين مسؤولان عن فسخ عقد الاستخدام بالتساوي وفي هذه الحالة فلا يترتب لاي منها بدل الانذار تجاه الاخر وبالتالي رد طلب المدعي لهذه الجهة.