Court of Cassation, civil chamber 04/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1955
- Date
- 04/05/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- امكانية اثبات تسديد بدل اتعاب المحامي بالبينة الشخصية
-
حيث انه لا يجوز اثبات ايصال مبالغ يزيد مجموعها عن
الخمس والخمسين ليرة لبنانية بشهادة الشهود
وحيث انه لذات السبب لا يجوز ايضا اثبات الاتفاق على بدل اتعاب
الدعوى الجزائية بشهادة الشهود
وحيث انه كان بامكان الموكل ان يأخذ من وكيله سندات خطية تبين بوضوح
المبالغ التي اوصلها للمحامي من اصل بدل اتعابه عن هذه الدعوى
وحيث انه بالاستناد الى المادة /242/ من الاصول المدنية يجب رد طلبه
الاصلي الرامي الى استماع البينة الشخصية لاثبات المبالغ المدعى
ايصالها من بدل الاتعاب الى الاستاذ ميشال رعد
- الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة الواردة في طلب استطرادي وتقدير المحكمة بطرحها
-
وحيث ان اليمين المطلوب
استطرادا تعتبر يمينا تكميلية وليس يمينا حاسمة.
وحيث ان تقدير امر عرض اليمين التكميلية على احد الطرفين يعود للمحكمة
الناظرة في الدعوى وهي لا ترى من موجب لتكليف اي من الفريقين حلفها
- امكانية الفصل بتوجب سند دين للموكل بذمة المحامي من قبل المحكمة الناظرة بدعوى الاتعاب
-
وحيث ان لهذه المحكمة
صلاحية استثنائية فيما يتعلق ببدل اتعاب المحامي الذي كان وكيلا في
الدعوى التي فصلت بها نهائيا فهي لا يمكنها ان تفصل في الطلبات
المقابلة التي لا تمت بصلة الى بدل الاتعاب كالطلب المقابل المقدم من
السيد توفيق حاماتي والذي موضوعه سند الدين المزعوم ترتبه بذمة السيد
ميشال رعد
وحيث انه يجب رد طلب الفصل في قضية سند الدين المشار اليه على ان
يحفظ حق السيد توفيق الحاماتي في المداعاة به في دعوى على حدة اذا شاء.