Rulings

State Council 21/03/1972

شورى حكم رقم : 28 /1972

Court
شورى
Number
28/1972
Date
21/03/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- شروط سقوط الضرائب والرسوم عن المكلفين وانقطاع مرور الزمن

-

وبما ان المادة 42 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 الصادر في 30/12/1963 تنص على ان الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الرابعة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون وقد اوجب القانون الصادر في 3/9/1966 الذي عدل المادة 42 المذكورة كشرط لقطع مرور الزمن ابلاغ الانذار