State Council 12/02/1957
شورى حكم رقم : 144 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 144/1957
- Date
- 12/02/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاحسان ومدى امكانية حسمه من الارباح
-
حيث ان الاحسانات لا تحسم من الارباح وما سمته الشركة نفقات ترفيه ليس هو عرفا وقانونا الا نوع من الاحسان.