Rulings

State Council 30/03/1966

شورى حكم رقم : 371 /1966

Court
شورى
Number
371/1966
Date
30/03/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- مفهوم الحكم برد المراجعة بحالتها الحاضرة ومدى امكانية تقديم مراجعة جديدة ومهلة المراجعة

-

وبما ان رد الدعوى بحالتها الحاضرة انما بني على ان المدعي لم يثبت مدعاه وبما ان المستدعي يتذرع بعبارة رد الدعوى بحالتها الحاضرة ليدلي بان باب التداعي لم يوصد بوجهه بشأن التعويض عن الاعمال الاضافية وبما انه سواء اكان المجلس اخطأ ام اصاب بقراره هذا فانه لا يمكن ان يعطى هذا القرار مفعول لا يتجاوز مضمونه وبما ان هذه العبارة تعني انه يقتضي اعتبار المراجعة التي انتهت بهذا القرار كانها لم تقدم بشأن الاعمال الاضافية وان بامكان المستدعي العودة الى التذرع قضاء بادلة تكفي للحكم له من جديد بشأن هذا الموضوع وبما انه نتيجة لذلك يكون المجلس قضى بقطع مهلة المراجعة او بتعليقها وبما انه على اعتبار ان مهلة المراجعة تبعا لربط النزاع الحاصل في 26/3/1954 قد انقطعت - وهذا اصلح للمستدعي - فان المهلة عادت فابتدأت تسري من تاريخ تبلغ القرار القضائي في 13/6/1955 فكان على المستدعي ان يقدم مراجعته الحاضرة خلال شهرين من هذا التاريخ اي على ابعد حد في 14/8/1955