Court of Cassation, civil chamber 19/01/1995
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1995
- Date
- 19/01/1995
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون لجهة مفعول تدخل من لا صفة له في الدعوى
-
حيث ان موضوع الدعوى ينحصر في الرجوع عن قرار تعيين قيم
على الغائبة ياسمين الغبيره وان القرار المطعون فيه وبعد التثبت من بلوغ
الغائبة ال/106/ سنوات من العمر صدق الحكم الابتدائي الذي قضى بالغاء
القيمومة بأعتبار ان القانون ينص على الحكم بوفاة الغائب عند بلوغه
الماية سنة من العمر.
وحيث ان ما يثار بشأن عدم صفة المميز عليه جرجي شهوان للتدخل في
المحاكمة لا تأثير له على تشكيل الخصومة وعلى الفقرة الحكمية للقرار
المطعون فيه طالما ان نتيجة القرار ما كانت لتتبدل سواء تدخل السيد
شهوان ام لم يتدخل سيما وان المميز ضدها الثانية هي شقيقة الغائبة ولها
الصفة للمداعاة بالغاء القيمومة حسب ما تبين في المحاكمة الاستئنافية
مما توافر في ملف تلك المحاكمة.
وحيث انه يقتضي رد هذا السبب بالاستناد الى ما تقدم.
حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه عدم استجابة طلبه الرامي الى
استئخار البت بالدعوى لغاية النظر بالشكوى الجزائية.
وحيث ان القرار المطعون فيه بعد اعتباره القيمومة ملغاة لبلوغ الغائبة
ياسمين الغبيره الـ/106/ سنوات اعتبر ان لا حاجة لبحث الاسباب الاخرى
المدلى بها مما يعني انه رد طلب الاستئخار ضمنا كنتيجة لعدم تأثير
الشكوى الجزائية على موضوع الدعوى.
وحيث انه في ما يتعلق بعدم تمكين المميز (المستأنف) من تقديم الاثبات
فأن ذلك لا يشكل اغفالا في الفصل في احد المطالب وفي كل حال فأن محكمة
الاستئناف بعدم اجابتها الطلب تكون قد اعتبرت ضمنا ان تقديم الاثبات هو
غير منتج لعدم تأثيره على الدعوى اصلا.
وحيث انه القرار المطعون في ما ذهب اليه لهذه الجهة لا يكون قد خالف
القانون ويقتضي رد هذا السبب.