Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1999

Court
تمييز مدني
Number
13/1999
Date
02/02/1999
President
طارق زيادة
Members
الحجار، كرم
Source
Lebanese University

- لا يقبل الطعن تمييزا القرار الاستئنافي المتعلق بازالة الشيوع في العقارات

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار

الاستئنافي قابلا للطعن تمييزا.

وحيث ان القرار المطعون فيه صادر في دعوى انهاء الشيوع في القسم رقم 2

من البناء القائم على ارض العقار رقم 483 الدكرمان في صيدا

وحيث ان المادة 11 من القانون رقم 16 تاريخ 1982/03/16 تنص على ما يلي:

"تتبع امام محكمة الاستئناف اصول التبليغ المبينة في المواد الثانية

والثالثة والرابعة من هذا القانون وتصدر محكمة الاستئناف قرارها في غرفة

المذاكرة ويكون نافذا على اصله وغير قابل للطعن باي طريق من طرق

المراجعة العادية او غير العادية".

وحيث ان النص المذكور لم يعدل عندما صدر قانون اصول المحاكمات المدنية

بالمرسوم الاشتراعي رقم 908/83 المعدل ولو شاء المشترع تعديل نص المادة

11 المذكورة لجهة جواز التمييز لكان نص صراحة على ذلك كما فعل في المادة

739 من قانون اصول المحاكمات بالنسبة للقرارات الصادرة في قضايا التحديد

والتحرير.

وحيث ان المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه "تقبل

الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها

الخصومة ما لم يرد نص مخالف".

وحيث ان نص المادة 11 هو نص مخالف استبعد التمييز بالنسبة لازالة الشيوع

في القرارات الاستئنافية الصادرة فيه.

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون غير قابل للمراجعة التمييزية ويقتضي

بالتالي رد هذه المراجعة.