Rulings

State Council 01/06/1995

شورى حكم رقم : 751 /1995

Court
شورى
Number
751/1995
Date
01/06/1995
President
سليم سليمان
Members
بوجي، نصر
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك

-

بما ان مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المتعلق بانشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والساري المفعول بتاريخ صدور القرار المطعون فيه نص على اصول خاصة وموجزة تعتمدها لجان الاستملاك لديه وبما ان عدم البت بالاعتراض خلال مهلة اقصاها شهران لا يعني عدم صلاحية اللجنة في الاستمرار بالنظر في الاعتراض كما لا يشكل بحد ذاته سببا للنقض ولا يؤثر على نتيجة القرار بل ان هذه المهلة وضعت كتوجيه للجنة من اجل الاسراع في بت الاعتراضات لديها