Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 539 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
539/1975
Date
04/07/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في دعاوى الطهاة في مؤسسة خيرية.

-

حيث يتبين ان المدعى عليها هي مؤسسة خيرية تعتني بالايتام والعجزة وبالتالي ان عملها لا يهدف منفعة تجارية او صناعية. وحيث بالنظر لصراحة المواد 1 و2 و8 من قانون العمل يقتضي القول انه ولكي يكون مجلس العمل صالحا للنظر في الخلافات المعروضة عليه يجب ان يكون المشروع الذي استخدم الاجير فيه مشروعا صناعيا او تجاريا او زراعيا وحيث وطالما تبين من الاوراق ان المؤسسة المدعى عليها ليس مؤسسة تجارية او صناعية وحيث وطالما تبين ايضا ان المدعي لم يعمل في فرع تجاري او صناعي او زراعي لهذه المؤسسة فيكون المجلس غير مختص للنظر في النزاع وذلك عملا باجتهاده المستمر