Rulings

Labour Arbitration Councils 20/06/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 517 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
517/1975
Date
20/06/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- امكانية مقاضاة الشريك المساهم بصفته الشخصية من قبل الاجير بالديون المترتبة له بذمة الشركة.

-

حيث ان المدعي دخل بخدمة شركة الانشاءات العراقية بصفته ميكانيكي وهي شركة مساهمة عراقية مركزها بغداد العراق والمدعى عليهما شركاء مساهمين في الشركة المشار اليها وحيث ان المدعي وخلال فترتي عمله في العراق لم يكن يعمل لمصلحة الجهة المدعي عليها بصفتها الشخصية بل لمصلحة شركة مساهمة عراقية مركزها العراق قائمة بذاتها ولها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية المدعي عليهما ويقتضي بالتالي رد الدعوى عن المدعي عليهما بالنسبة للحقوق والتعويضات التي قد تكون مترتبة للمدعي بذمة الشركة المدعي عليهما العراقية المشار اليها لعدم صفتهما في الخصومة