Labour Arbitration Councils 20/06/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 517 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 517/1975
- Date
- 20/06/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- امكانية مقاضاة الشريك المساهم بصفته الشخصية من قبل الاجير بالديون المترتبة له بذمة الشركة.
-
حيث ان المدعي دخل بخدمة شركة الانشاءات العراقية بصفته ميكانيكي وهي شركة مساهمة عراقية مركزها بغداد العراق والمدعى عليهما شركاء مساهمين في الشركة المشار اليها وحيث ان المدعي وخلال فترتي عمله في العراق لم يكن يعمل لمصلحة الجهة المدعي عليها بصفتها الشخصية بل لمصلحة شركة مساهمة عراقية مركزها العراق قائمة بذاتها ولها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية المدعي عليهما ويقتضي بالتالي رد الدعوى عن المدعي عليهما بالنسبة للحقوق والتعويضات التي قد تكون مترتبة للمدعي بذمة الشركة المدعي عليهما العراقية المشار اليها لعدم صفتهما في الخصومة