Rulings

Labour Arbitration Councils 11/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 397 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
397/1975
Date
11/04/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لنفقات الانتقال وعلاقتها بالاجر.

-

وحيث وبالنسبة لتعويض الانتقال قد تبين من مجمل الاوراق ان المدعي عليها كانت تسدد من المدعي مبلغ 19 غ.ل. عن كل كيلومتر كان يقطعه لتأمين المهمات الموكولة اليه وحيث ان نفقات الانتقال التي يستفيد الاجير منها لا تعتبر زيادة في الاجر باعتبار انها تمثل نفقات تكبدها الاجير بسبب التنقلات التي تستلزمها وظيفته وليس تعويضا شخصيا عن اعمال قام بها وحيث يقتضي بالتالي رد مطالب المدعي بالنسبة لهذا الشق من النزاع