Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/1955

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1955

Court
تمييز مدني
Number
86/1955
Date
18/10/1955
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للجنة الاستملاك وللقرارات الصادرة عنها ومدى تمتعها بقوة القضية المحكمة' وصلاحيتها

-

وبما ان الجهة المميزة

تزعم بأن لجنة التخمين باقرارها توجب التعويض للمميز عليه تجاوزت

حدود سلطتها لان مهمتها تقتصر على تحديد التعويض الذي قد يستحق لاصحاب

العلاقة

وبما انه عندما يقع نزاع على اساس الحق او على صفة المعترضين او عندما

تقع صعوبات اجنبية من تحديد قيمة التعويض فأن اللجنة تقرر التعويض

بقطع النظر عن هذه الصعوبات والنزاعات التي تحيل بها الفرقاء الى

المراجع ذات الاختصاص

وبما ان اللجنة المنصوص عنها في المادة /11/ المعدلة بالمرسوم

الاشتراعي رقم /45/ ل.ر. طابعا قضائيا فالاعمال الصادرة عنها هي اعمال

قضائية بدليل انه يرأسها قاضي ويطبق عليها رد الحكام وتستأنف قرارتها

امام محكمة البداية

وبما انه اذا تجاوزت هذه اللجنة سلطتها وثبت بأمور خارجة عن نقطة

تحديد التعويض فأن قرارتها بالنظر للصفة القضائية تنبرم وتكتسب الدرجة

القطعية فلا يسوغ وضعها تحت البحث

وبما ان اللجنة في قرارها الصادر بتاريخ 30 تموز سنة 1948 بتت بأمر

التاريخ الصحيح ولم يعترض على قرارها ضمن المهلة القانونية فيجب

اعتبار هذه المسألة قضية مقضية

وبما ان محكمة الاستئناف وان تكن خالفت القانون بتعليلها ان لجنة

التخمين لها الحق بأن تبحث بالاساس الا ان هذا التعليل الخاطىء ليس

من شأنه نقض القرار المميز اذا كانت تبرره استثناآت اخرى كما هي

الحال في القضية الحاضرة

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون بالنتيجة خالفت القانون ولا قوة

القضية المحكمة ولا اغفلت البت في مطلب