Court of Cassation, civil chamber 05/11/1992
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1992
- Date
- 05/11/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر دعوى الايجار
-
بما ان
المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي الصادر بتاريخ 22/07/1992
والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/07/1992 اوردت صراحة ان الاحكام
الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات لا تقبل الطعن تمييزا الا اذا
كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي وبين القرار الاستئنافي لجهة الاسقاط
من حق التمديد فقط, وان ذلك يسري على الاحكام الاستئنافية الصادرة
اعتبارا من 01/01/1987 ايا كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه, الصادر بتاريخ 03/12/1991
والذي صدق الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد والالزام
بالاخلاء, لا يكون اذا قابلا للطعن بطريق التمييز عملا بنص المادة 21
المشار اليها.