Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1992

Court
تمييز مدني
Number
72/1992
Date
05/11/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر دعوى الايجار

-

بما ان

المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي الصادر بتاريخ 22/07/1992

والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/07/1992 اوردت صراحة ان الاحكام

الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات لا تقبل الطعن تمييزا الا اذا

كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي وبين القرار الاستئنافي لجهة الاسقاط

من حق التمديد فقط, وان ذلك يسري على الاحكام الاستئنافية الصادرة

اعتبارا من 01/01/1987 ايا كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه, الصادر بتاريخ 03/12/1991

والذي صدق الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد والالزام

بالاخلاء, لا يكون اذا قابلا للطعن بطريق التمييز عملا بنص المادة 21

المشار اليها.