Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
58/1997
Date
25/03/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عطاالله
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار تلاوة قرار الاتهام مراعاة لشفوية المحاكمة.

-

حيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان تلاوة قرار الاتهام هي وحدها الزامية, اذ بذلك توضع جميع اوراق القضية من ادعاءات وتحقيقات وتقارير وافادات ومذكرات قيد المناقشة العلانية امام الفرقاء, وبحيث يمكن للمحكمة بالتالي الاعتماد على اي منها كون شفوية المحاكمة قد روعيت بتلك التلاوة وبوضع اوراق الملف كافة قيد المناقشة امام الفرقاء بحيث اذا لم يعترضوا فمعنى ذلك ان حقوقهم كانت مؤمنة, هذا فضلا عن ان المحكمة قامت بتلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية كافة فيكون الادعاء الذي هو من ضمنها قد تلي علنا مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.

- مفعول اثارة الاسباب لاول مرة امام محكمة التمييز على قبول طلب النقض.

-

حيث انه لا اثر لصرف النظر على صحة الحكم المطعون فيه كونه لم يعتمد على افادة هذا الشاهد لا في وقائعه ولا في اسبابه, هذا فضلا عن هذا الطعن لاول مرة امام محكمة التمييز غير مقبول طالما رضي به طالب النقض ووكيله بالسكوت على ما جرى امامهما ودون اي اعتراض منهما مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.