Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عطاالله
- Source
- Lebanese University
- الشروط القانونية للتجريم بمادة اخفاء المستند المزور
-
حيث ان النيابة العامة العسكرية تأخذ على القرار المطعون فيه منعه المحاكمة عن المدعى عليه, المستدعى ضده محمد درويش, وذلك خلافا لمطالعتها في الاساس التي طلبت بموجبها الظن به بالجنحة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 463 منه باعتباره اقدم على اخفاء جواز السفر المزور مع علمه بالامر. وحيث انه خلافا لما تدلي به النيابة العامة ليس من مجال لعطف احكام المادة 221 من قانون العقوبات على المادة 463 منه وذلك لان المادة 221 المذكورة لا تستقيم عناصرها الا اذا كانت الاشياء التي يتم اخفاؤها او تصريفها قد انتزعت او اختلست من اصحابها, ومثل هذا الاختلاس لا ينطبق على الحالة الحاضرة المتعلقة بتزوير جواز السفر, فالتزوير لا ينطوي بالضرورة على اختلاف للمستند المزور على النحو المقصود في المادة 221 المشار اليها. ومن جهة اخرى, وحيث انه لا يتبين من التحقيق ما يفيد بشكل جازم ان المدعى عليه, المستدعى ضده, محمد درويش كان عند اخفاء جواز السفر من قبله على بينة من ان الجواز المذكور قد تمت سرقته من المدعى عليه الآخر خالد الكردي, وبانتفاء الدليل على علمه بهذا الامر, يمتنع تطبيق احكام المادة 221 من قانون العقوبات بحقه, لان مثل هذا العلم هو شرط لتطبيق احكامها. وحيث انه يقتضي تبعا لذلك منع المحاكمة عن المدعى عليه المستدعى ضده, محمد مصطفى درويش بالنسبة لما اسند اليه سندا للمادة 221 المذكورة, لعدم كفاية الدليل. وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه الى هذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني, فيقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف.