Rulings

State Council 28/10/1969

شورى حكم رقم : 420 /1969

Court
شورى
Number
420/1969
Date
28/10/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- طبيعة عقد اشغال الملك العام وكيفية استيفاء البدل او الرسم

-

حيث ان الاتفاق الذي كان قائما بين الدولة والمستأنف عليهما هو عقد ايجار املاك عامة سمح باجرائه قانون موازنة سنة 1950 وحيث ان هذا العقد هو عقد اداري يدخل ضمن اختصاص المحكمة الادارية حق النظر في المنازعات القائمة على تفسير وتنفيذ بنوده وحيث ان العقد لا يخضع لقوانين الاجور الاستثنائية وحيث انه يجوز للادارة تعديل الرسم المتوجب كبدل اشغال الملك العام عند انتهاء مدة العقد ولا يجوز لها تعديل الرسم ضمن المدة التعاقدية ودون رضى الفريق الآخر خصوصا متى كان لا يوجد مخالفة قانونية في الرسم المستوفى كما هي الحال في الدعوى الحاضرة اذ ان قانون موازنة سنة 1950 لم يذكر صراحة نوع الرسم الذي يتوجب تحصيله على المطعم والبار وحيث ان الادارة لا يسعها تعديل الرسم المتوجب عن المدة المشمولة بعقد الايجار واعطاء التعديل مفعول رجعيا