State Council 26/01/1971
شورى حكم رقم : 8 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 8/1971
- Date
- 26/01/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، فياض
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن المسقط للضريبة وملحقاتها
-
بما ان المستدعي لا ينازع في المراجعة في قانونية نشوء الضريبة واسسها او مقدارها بل ان هذه المراجعة ترمي الى القول انه بفرض صحة ترتب الضريبة بذمة المستدعي اصلا فانها سقطت بمرور الزمن وبما ان المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 المتعلق بالمحاسبة العامة نصت على ان الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون كما ان المادة 42 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 الصادر في 20/12/1963 قد تضمنت مثل ذلك النص مع تقصير مهلة التقادم الى اربع سنوات وابقي على ذات النص بعد تعديل المادة 42 المذكورة بالقانون الصادر في 3/9/1966 مع ايجاب ابلاغ الانذار المعتبر شروعا بالملاحقة الفردية كشرط لقطع مرور الزمن