Court of Cassation, criminal chamber 23/12/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 251/1999
- Date
- 23/12/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بمرور الزمن
-
حيث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه اذا اقيمت الدعوى العامة واجريت التحقيقات ولم يصدر الحكم بها وانقضى عشر سنوات على المعاملة الاخيرة من تلك الدعوى فتسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي. وحيث طالما ان هذه المحكمة قد قضت بنقض الحكم الجنائي واعادة المحاكمة بتاريخ 1974/11/27 فانه يقتضي تطبيق نص الفقرة 2 من المادة 438 الآنفة الذكر اي مرور الزمن على الدعوى التي اصبحت قيد النظر من جديد وليس على الحكم. وحيث انه مر اكثر من عشر سنوات على آخر معاملة تمت في هذه القضية اي منذ 1975/04/30 فيقتضي اسقاط دعوى الحق العام والحق الشخصي.