Labour Arbitration Councils 01/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 727 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 727/1965
- Date
- 01/07/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول ترك الدعوى لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدة تزيد عن السنتين دون متابعة.
-
وتبين ان المجلس قضى بموجب قراره الصادر بتاريخ 8/3/60 وبعد ان انكر المدعي عليه صحة الدعوى باجراء تحقيق في القضية بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية وبشطب الدعوى من جدول المرافعات . وتبين ان الدعوى تركت للمراجعة امام المحقق من تاريخ 12/5/61 حتى تاريخ 22/10/63 بسبب عدم حضور الفريقين وتبين ان المدعى عليه لدى حضورة الجلسة امام المحقق المعينة بناء على طلب المدعي المقدم بتاريخ 22/10/63 ادلى بسقوط الدعوى بسبب تركها اكثر من سنتين مستندا الى المادة 471 ق.م.م وتبين ان المدعى اجاب بان ترك التحقيق لمدة تزيد على سنتين ليس من شأنه اسقاط الدعوى وطلب متابعة التحقيق وحيث ان الدعوى شطبت من جدول المرافعات بسبب التحقيق المقرر اجراؤه فيكون سيرها معلقا عليه ويكون ترك هذا التحقيق بمثابة ترك الدعوى وحيث لم يدل المدعي بسبب مشروع يبرر هذا الترك وان المدعى عليه ادلى بسقوط الدعوى منذ اجراء اول عمل لتتبعها فتكون هذه الدعوى قد سقطت بمقتضى المادة 471 ق.م.م