Court of Cassation, criminal chamber 28/08/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/1997
- Date
- 28/08/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على الدعوى العامة وعلى الحكم الجزائي النهائي
-
حيث ان بحث المحكمة في الوقت الحاضر ينحصر في معرفة ما اذا كان الزمن قد مر في هذه القضية ام لا وحيث ان ذلك يستدعي معرفة اي من مرور الزمن هو الواجب التطبيق اهو مرور الزمن على الدعوى العامة ام انه مرور الزمن على العقوبة وحيث وان تكن الفقرة المضافة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 على المادة 162 من قانون العقوبات قد نصت على ان مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات اي مرور الزمن على العقوبات انه وان يكن ذلك على ذلك فان المقصود بهذا النص هو الحكم النهائي غير القابل لاي طريق من طرق المراجعة لانه اذا كان ما يزال قابلا لها فلا قيمة تنفيذ به اذ يبقى للمرجع الاعلى اذا كان من نوع الجنحة ان يفسخه وينشر الدعوى مجددا امامه وينظر في الاوجه المعروضة عليه وخاصة اذا كان من نوع الجناية حيث يصار الى ابطال المحاكمة والحكم ويصار الى النظر في النزاع مجددا وما يؤيد وجهة النظر هذه ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 163 التي نصت على ان مرور الزمن يجري من تاريخ انبرام الحكم اذا صدر وجاهيا فالانبرام هو شرط اساسي لتطبيق مبدأ مرور الزمن على العقوبة وحيث يبين على ذلك انه اذا كان الحكم ولو بالدرجة الاولى غير نهائي اي غير مبرم فان مرور الزمن الواجب التطبيق هو ذلك الذي يجري على الدعوى العامة وفقا لما نصت عليه المادة 438 من الاصول الجزائية وما يليها وحيث في القضية الحاضرة فانه وان يكن صدر بحق المتهم الحالي حكم عن محكمة جنايات جبل لبنان فان هذا الحكم هو غير نهائي وغير مبرم فقد خضع للطعن وقبل هذا الطعن شكلا واساسا وتقرر اعادة رؤية الدعوى مجددا وفقا للقانون بعد ان صار نقضه اي ابطاله وعلى هذا الاساس فان مرور الزمن الواجب التطبيق هو مرور الزمن على الدعوى العامة وحيث يتبين من الجواب البرقي الصادر عن آمر سجن رومية ان هذا المتهم قد فر من السجن في 15/3/1976 ولم يقبض عليه مجددا الا في تاريخ 4/7/1997 اي بعد مرور عشرين سنة وحوالي الاربعة اشهر وحيث اذا كان هذا المتهم قد وضع على جدول فرع السجون في تاريخ 23/9/1978 لاجراء المقتضى بحقه واعطاء كف بحث عنه بعد التنفيذ كما يتبين من جواب رئيس مكتب التحريات - وكان يقتضي اعتبار هذه المعاملة قاطعة لمرور الزمن اذ انه لم يتبين انه بعد هذا التاريخ اجريت اية معاملة اخرى قاطعة حتى تاريخ 4/7/1997 عندما القي القبض عليه مجددا فادخل السجن وحيث ان يكون قد مر بين هذين التاريخين اكثر بكثير من عشر سنوات وهي المدة المنصوص عنها في المادة 438 من الاصول الجزائية فقرتها الثانية من دون ان يصدر اي حكم بحقه بين هاتين المعاملتين اي الحاصلتين في 23/9/1978 و 4/7/1997 وعلى هذا فان الدعوى العامة المساقة بحقه تكون ساقطة بمرور الزمن