Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
31/1973
Date
21/03/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفعول وفاة المدعى عليه لجهة دعوى الحق العام والدعوى المدنية.

-

بما ان المادة 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص عن سقوط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية اما دعوى التعويضات الشخصية فتبقى للمتضرر اقامتها على ورثة المتوفي لدى المحكمة المدنية.