Court of Cassation, criminal chamber 21/03/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/1973
- Date
- 21/03/1973
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفعول وفاة المدعى عليه لجهة دعوى الحق العام والدعوى المدنية.
-
بما ان المادة 436 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص عن سقوط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية اما دعوى التعويضات الشخصية فتبقى للمتضرر اقامتها على ورثة المتوفي لدى المحكمة المدنية.