Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
108/1973
Date
22/10/1973
President
بطرس نجيم
Members
فريحه، يازجي
Source
Lebanese University

- مفعول اسقاط الحق الشخصي عن الزوجة والشريك في جرم الزنا لجهة اسقاط دعوى الحق العام.

-

حيث ان الجريمة المسندة الى المدعى عليها كلير البيطار وفوزي الحاج هي جريمة زنا المنصوص عنها في المادة 487 عقوبات . وحيث ان المدعي اسقط حقوقه الشخصية بهذه الدعوى عن المدعى عليهما كلير البيطار وفوزي الحاج. وحيث انه سندا لاحكام المادتين 157 و158 عقوبات يقتضي اسقاط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي من المدعى عليهما المذكورين.