Court of Cassation, criminal chamber 30/12/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/1974
- Date
- 30/12/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول وفاة المدعى عليه لجهة اسقاط الحق العام.
-
حيث انه ثبت بافادة رجال الشرطة ان المدعى عليه المستأنف قد توفي. وحيث انه يقتضي اسقاط الحق العام بالنسبة لوفاة المدعى عليه