Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
113/1974
Date
30/12/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول وفاة المدعى عليه لجهة اسقاط الحق العام.

-

حيث انه ثبت بافادة رجال الشرطة ان المدعى عليه المستأنف قد توفي. وحيث انه يقتضي اسقاط الحق العام بالنسبة لوفاة المدعى عليه