State Council 06/11/1996
شورى حكم رقم : 60 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 60/1996
- Date
- 06/11/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، معكرون
- Source
- Lebanese University
- في ابطال رخص التدعيم والترميم المخالفة لقانون البناء ولقانون التنظيم المدني
-
بما انه بتاريخ 1995/12/19 تقرر تكليف المستدعى ضدها ايداع هذا المجلس بعض المستندات الاساسية فتبلغه ولم تقم بتنفيذه حتى بتاريخه وبما ان عدم تنفيذ المستدعى بوجهها ما طلب منها يعتبر ان ما ادلت به هو غير صحيح وغير مسند الى اساس قانوني وبما ان الرخصة المطعون فيها سواء اعتبرت ترخيص بالترميم ام اعتبرت رخصة تدعيم فانها في الحالتين تكون مستوجبة الابطال لمخالفتها قانون البناء وقانون التنظيم المدني اضافة الى عدم تقيدها بقرار التكليف الصادر عن هذا المجلس