Rulings

State Council 06/11/1996

شورى حكم رقم : 60 /1996

Court
شورى
Number
60/1996
Date
06/11/1996
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، معكرون
Source
Lebanese University

- في ابطال رخص التدعيم والترميم المخالفة لقانون البناء ولقانون التنظيم المدني

-

بما انه بتاريخ 1995/12/19 تقرر تكليف المستدعى ضدها ايداع هذا المجلس بعض المستندات الاساسية فتبلغه ولم تقم بتنفيذه حتى بتاريخه وبما ان عدم تنفيذ المستدعى بوجهها ما طلب منها يعتبر ان ما ادلت به هو غير صحيح وغير مسند الى اساس قانوني وبما ان الرخصة المطعون فيها سواء اعتبرت ترخيص بالترميم ام اعتبرت رخصة تدعيم فانها في الحالتين تكون مستوجبة الابطال لمخالفتها قانون البناء وقانون التنظيم المدني اضافة الى عدم تقيدها بقرار التكليف الصادر عن هذا المجلس