Court of Cassation, civil chamber 09/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/1969
- Date
- 09/07/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- شروط ابطال قرار احالة العقار المحجوز بعد التنفيذ الجبري.
-
وبما ان هذه المحكمة ملزمة بالتقيد بما قضى به قرار
النقض
وبما ان القرار المذكور اعتبر توقيع رئيس المحكمة على محضر المزايدة
عندما يكون هذا المحضر منفصلا عن قرار الاحالة ماديا وزمنيا من
المعاملات الجوهرية التي يشكل عدم اجرائها عيبا في الصيغة
وبما انه لم يبق سوى استخراج نتيجة هذا القرار بالنسبة الى القضية
الحاضرة والقول بان قرار الاحالة باستناده الى محضر جلسة مزايدة
يعتورها عيب جوهري في الصيغة هو قرار باطل