Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 103 /1969

Court
تمييز مدني
Number
103/1969
Date
09/07/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- شروط ابطال قرار احالة العقار المحجوز بعد التنفيذ الجبري.

-

وبما ان هذه المحكمة ملزمة بالتقيد بما قضى به قرار

النقض

وبما ان القرار المذكور اعتبر توقيع رئيس المحكمة على محضر المزايدة

عندما يكون هذا المحضر منفصلا عن قرار الاحالة ماديا وزمنيا من

المعاملات الجوهرية التي يشكل عدم اجرائها عيبا في الصيغة

وبما انه لم يبق سوى استخراج نتيجة هذا القرار بالنسبة الى القضية

الحاضرة والقول بان قرار الاحالة باستناده الى محضر جلسة مزايدة

يعتورها عيب جوهري في الصيغة هو قرار باطل