Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1957

Court
تمييز مدني
Number
57/1957
Date
29/03/1957
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة بشأن عدم صلاحية المحكمة المذهبية

-

بما ان المراجعة الحالية انما هي اعتراض على

صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ عملا بالفقره من

المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان مثل هذه المراجعة تبقى مقبولة حتى وقوع التنفيذ وهي غير مقيدة

بمهلة كما استقر على ذلك الاجتهاد