Court of Cassation, civil chamber 29/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1957
- Date
- 29/03/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مهلة المراجعة بشأن عدم صلاحية المحكمة المذهبية
-
بما ان المراجعة الحالية انما هي اعتراض على
صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ عملا بالفقره من
المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما ان مثل هذه المراجعة تبقى مقبولة حتى وقوع التنفيذ وهي غير مقيدة
بمهلة كما استقر على ذلك الاجتهاد