Rulings

State Council 20/03/1970

شورى حكم رقم : 47 /1970

Court
شورى
Number
47/1970
Date
20/03/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- اصول ومهلة الاعتراض على الرسوم

-

بما ان الانذار المطعون فيه بموجب هذه المراجعة ليس سوى وسيلة تنفيذ للتكليف الصادر بتاريخ 9/2/1968 برقم 393-2 غ وبما ان طعون الشركة المستدعية في الانذار المشار اليه تتناول بالواقع قانونية التكليف الذي بني الانذار عليه فالطعن بالانذار هو بالوقت ذاته طعن في التكليف ذلك انه لو اقتصرت الشركة على الطعن في الانذار دون التكليف لوجب عليها عدم التعرض الى مضمون التكليف والادلاء باسباب تقتصر على الانذار فحسب الامر غير المتوفر في المراجعة الحاضرة وبما انه كي يمكن البحث في الاسباب المدلى بها يقتضي تقرير امكانية الطعن ضمن المراجعة الحاضرة في التكليف الاساسي وبما انه يتبين من التكليف رقم 393-2 غ المؤرخ في 9/2/1968 والمبرز من الشركة المستدعية انها تبلغته وسجل لديها في 12/2/1968 ولم تناقش الشركة بهذا الواقع وبما انه لا يمكن الشركة المستدعية في مراجعة الابطال الحاضرة المقدمة في 17/1/1969 الطعن في التكليف المبلغ اليها في 12/2/1968 لفوات المهلة القانونية لاجل ذلك

- شروط ومهلة الاعتراض على الرسوم

-

وبما ان الرسم والغرامة موضوع الانذار المطعون فيه قد فرضا لا تطبيقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 67-1967 بل تطبيقا لاحكام قانون الطوابع السابق وبما ان هذا المجلس يكون صالحا للنظر في هذه المراجعة لان المرسوم الاشتراعي رقم 67-1967 بدل الصلاحية فيما يتعلق بالاعتراض على الرسم والغرامة المفروضين بمقتضى احكامه كما يظهر صراحة من نص المواد 100 وما يليها منه التي تنص على انه:"يحق لكل مكلف ان يعترض على الرسم والغرامة المفروضين عليه بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي اذا وجد فيهما خطأ او اجحافا او مخالفة قانونية يقدم الاعتراض الى الدائرة المالية المختصة...