State Council 19/01/1970
شورى حكم رقم : 7 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 7/1970
- Date
- 19/01/1970
- President
- اميل البستاني
- Members
- عسيران، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في شروط مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية
-
وبما ان مؤازرة القوة المسلحة لتنفيذ الاحكام القضائية لا تكون آلية بل انها مكملة لاتباع المواطنين الاصول المطلوبة منهم للتنفيذ وبما انه بحال استعداد السلطة لتقديم المؤازرة بالتنفيذ سواء كان هذا الاستعداد موجودا في الاصل ام توافر فيما بعد فانه لا بد من ان يكون لدى الجهة المستدعية قرار قضائي جار تنفيذه في معاملة اجرائية قائمة غير ساقطة وفاقا لاحكام القانون فمن المعلوم مثلا ان على طالب التنفيذ ان يراجع دائرة الاجراء تجاه كل عقبة تعترض التنفيذ وان لا يترك المعاملة الاجرائية اكثر من سنة والا فانها تسقط حكما وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82-L E تاريخ 30/01/1941 فلا يبقى بين يدي دائرة الاجراء معاملة تنفيذ قائمة يمكن الاستناد عليها لاجل مؤازرة القوة المسلحة فيما لو تبين للوزارة المختصة ان لديها الامكانات الكافية لتلك المؤازرة او فيما لو قرر مجلس الوزراء حشد قوى الدولة للقيام بواجب تنفيذ الاحكام القضائية وبما انه فيما يتعلق بمفعول القرار رقم 363 الصادر عن هذا المجلس لمصلحة شركاء للجهة المستدعية انه محصور بين الفرقاء المماثلين في مراجعة القضاء الشامل التي ادت اليه وتطبق في هذا المجال قواعد القضية المحكمة النسبية التي تتطلب على الاقل وحدة الفرقاء ووحدة صفتهم وبما ان لا محل للقول بان شركاء الجهة المستدعية عندما ادعوا جزائيا وادعوا امام القضاء الاداري كانوا بالواقع يمثلونها لان التمثيل لدى القضاء له قواعد معلومة لم تراع بتاتا ولا يظهر ان اولئك الذين ادعوا مثلوا في المحاكمة بصفتهم وكلاء عن غيرهم ايضا والجهة المستدعية لا تزعم ذلك ولهذا السبب لا يلتفت الى ما جاء في احدى مطالعات الادارة ان اولئك المدعين يعتبرون فضوليين عن غيرهم لان من اولى شروط تطبيق قواعد الفضول ان يعمل الفضولي باسم غيره وفي حالة الاضطرار العاجل الامر غير المتوافر اصلا لامكان الالتفات الى بحثه في المراجعة الحاضرة وبما ان لا تأثير قانوني لما اشارت اليه المستدعية في ملاحظاتها متذرعة باحكام المادة 93 من قانون 17/9/1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية والمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 146-1959 المتعلق بضريبة الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة بشأن استفادة الشركاء من الاحكام الصادرة لمصلحة شركائهم بنتيجة الاعتراض على الضريبة ذلك لان مضمون هذين النصين ما كان ليطبق لولا وروده صراحة في القانون ولان مفعول هذين النصين محصور ضمن اطار ما نظمه القانون بهما لغايات ضرائبية لا علاقة لها بموضوع المراجعة الحاضرة
- في شروط تقديم مراجعة القضاء الشامل ومدى صحة تمثيل الشريك لشريكه
-
يجب ان تتحقق في مراجعات القضاء الشامل كالمراجعة الحاضرة في شخص المستدعي صفة الادعاء اي المصلحة الشخصية المباشرة التي يحميها القانون فما دام انه ليس بامكان الجهة المستدعية قانونا ان تطالب مباشرة بتنفيذ حكم صدر لمصلحة غيرها فان ليس لها الصفة بان تطالب باي تعويض عن عدم تنفيذ ذلك الحكم وان ادلت بضرر من جراء عدم التنفيذ هذا الضرر الذي هو بالواقع مجرد ربح فائت من وضعية تحققت في شخص غير الجهة المستدعية لا في شخصها بالذات وليس ادل على هذه الحقيقة من انه ما كان بامكان الجهة المستدعية بدون اي شك المطالبة باي تعويض عن عدم التنفيذ فيما اذا كان اهمل شركاؤها الذين استحصلوا على الاحكام تنفيذ هذه الاحكام اصلا مع ان الضرر في الحالين واحد