State Council 03/02/1962
شورى حكم رقم : 89 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 89/1962
- Date
- 03/02/1962
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، العياش
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة القضاء على توفير المنفعة العامة
-
بما ان مجلس الشورى مهمته في الاصل الرقابة على شرعية الاعمال الادارية وفي القضية هذه البحث في المنفعة التي نتجت عن تعديل التخطيط هل هي عامة او خاصة وليس له في كل حال ان يبحث في وسائل تأمين المنفعة العامة عند توفرها لانها تخرج عن رقابته وتعود لتقدير الادارة وحدها وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد صدر لاجل تحقيق منفعة عامة وليس خاصة