Rulings

State Council 03/02/1962

شورى حكم رقم : 89 /1962

Court
شورى
Number
89/1962
Date
03/02/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- مدى رقابة القضاء على توفير المنفعة العامة

-

بما ان مجلس الشورى مهمته في الاصل الرقابة على شرعية الاعمال الادارية وفي القضية هذه البحث في المنفعة التي نتجت عن تعديل التخطيط هل هي عامة او خاصة وليس له في كل حال ان يبحث في وسائل تأمين المنفعة العامة عند توفرها لانها تخرج عن رقابته وتعود لتقدير الادارة وحدها وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد صدر لاجل تحقيق منفعة عامة وليس خاصة