State Council 21/02/1962
شورى حكم رقم : 117 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 117/1962
- Date
- 21/02/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للبت بالتعويض عن اضرار الاشغال العامة
-
وحيث انه يتضح من مضمون المراجعة ان الاضرار المزعومة حصلت بسبب تنفيذ اشغال عامة وحيث ان طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة هي في مرحلتها الاولى من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة بمقتضى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 1954/11/30 وحيث انه يمكن اثارة هذه النقطة عفوا لتعلقها بالصلاحية المطلقة