Rulings

State Council 21/02/1962

شورى حكم رقم : 117 /1962

Court
شورى
Number
117/1962
Date
21/02/1962
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للبت بالتعويض عن اضرار الاشغال العامة

-

وحيث انه يتضح من مضمون المراجعة ان الاضرار المزعومة حصلت بسبب تنفيذ اشغال عامة وحيث ان طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة هي في مرحلتها الاولى من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة بمقتضى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 1954/11/30 وحيث انه يمكن اثارة هذه النقطة عفوا لتعلقها بالصلاحية المطلقة