Rulings

State Council 02/05/1962

شورى حكم رقم : 177 /1962

Court
شورى
Number
177/1962
Date
02/05/1962
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، شهاب
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن الاعمال التي تأتيها الجيوش الاجنبية على الارض اللبنانية

-

وبما ان الدولة اللبنانية تؤكد انه لم يكن بينها وبين السلطة الاميركية اي اتفاق يجعل من تصرفات الجيس الاميركي على الاراضي اللبنانية تصرفات داخلة ضمن نطاق تنفيذ المصلحة العامة من قبل الدولة اللبنانية وبما انه لا يمكن ان تسأل الدولة اللبنانية عن الاخطاء التي يرتكبها كل شخص طبيعي او معنوي رسمي او غير رسمي اقام في لبنان او مر فيه باذن من السلطة اللبنانية او بغير اذن منها اذا لم تتصل تلك الاخطاء بتنفيذ المصلحة العامة من قبل الدولة اللبنانية الامر الذي لم يثبت في القضية الحاضرة والذي لم تتضمن المذكرة الواردة من المستدعي بعد التقرير والمطالعة اي اثبات له هذا بفرض ان الحادث لم يحصل بخطأ المستدعي وحده