Rulings

State Council 07/04/1962

شورى حكم رقم : 148 /1962

Court
شورى
Number
148/1962
Date
07/04/1962
President
بولس الزهار
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للطعن بسند التحصيل

-

بما ان سند التحصيل المطعون فيه اصدره وزير المالية لاستيفاء ثمن بضاعة مسروقة بيعت من المستدعي فلا يعتر هذا الدين والحالة هذه دينا عموميا لمجرد صدور سند تحصيل بشأنه ولا يكون بالتالي من صلاحية القضاء الاداري وبما ان المحكمة الصالحة للنظر بسند التحصيل هي المحكمة الصالحة للنظر بالدين نفسه وهي المحكمة العدلية في القضية الحاضرة