Rulings

State Council 17/04/1962

شورى حكم رقم : 172 /1962

Court
شورى
Number
172/1962
Date
17/04/1962
President
بولس الزهار
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في شروط تصحيح الخطأ المادي القابل للتصحيح

-

وحيث انه اذا كان من الجائز تصحيح الخطأ المادي الذي تتضمنه القرارات التي تصدر عن مجلس الشورى عندما تكون هذه القرارات تستند الى وقائع خاطئة ومغلوطة فلا يجوز له التصحيح عندما يكون قراره مستندا الى اعتبارات قانونية خلص بها بالاستناد لوقائع صحيحة وحيث ان استناد مجلس الشورى في القرار المطعون فيه الى سكوت المستدعي واعتباره هذا السكوت اقرارا بالواقع لا ينتج عنه خطأ مادي يجوز تصحيحه بهذه الطريق من طرق المراجعة وحيث تكون مراجعة المستدعي مردودة لما تقدم