Rulings

State Council 10/04/1962

شورى حكم رقم : 154 /1962

Court
شورى
Number
154/1962
Date
10/04/1962
President
شفيق حاتم
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- في شروط استحقاق الشرطي الذي الحق بمفوضية السياحة والاصطياف لتعويض الانتقال

-

وحيث ان المرسوم رقم 9449 في 7 حزيران سنة 1955 (ج.ر. عدد 24 ص 997) ينص: وحيث يرى من هذه النصوص ان الشارع يشترط لاستحقاق التعويض ان يكون الانتقال قد حصل الى خارج مركز العمل وان يكون جرى خارج اوقات الدوام الرسمي وحيث ان القسم المنسوب اليه المدعي هو جوال وعمله يشمل مراكز الاصطياف وكل مكان يؤمه المصطافون وعليه فان ذهابه الى مراكز الاصطياف لاجراء الوظيفة لا يمكن اعتباره انتقالا الى خارج مركز العمل وبذلك يكون الشرط الاول لاستحقاق التعويض غير متوفر ويكون طلب المدعي مردودا لعدم الاستحقاق ولا يبقى من حاجة للبحث في توفر غير ذلك من الشروط هذا فضلا عن انه ليس في الدفتر المبرز ما يدل على ان عمل المدعي قد جرى خارج اوقات الدوام الرسمي