Rulings

State Council 10/04/1962

شورى حكم رقم : 152 /1962

Court
شورى
Number
152/1962
Date
10/04/1962
President
شفيق حاتم
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن عمل الاضافي لموظف الطيران

-

حيث ان المادة 2 من المرسوم رقم 3624 الصادر في 1953/12/30 تنص على ما يلي: "لا يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى (عن ساعات العمل الاضافي) الى الموظفين المذكورين فيها الا اذا كانوا قد كلفوا للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الآحاد والاعياد بمذكرة من مدير الطيران المدني" وحيث ان المدعي لم يثبت انه كلف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي بمذكرة من مدير الطيران المدني كما وانه لم يبرز جداول خدمة تثبت انه قام فعلا بساعات عمل اضافية