Rulings

State Council 19/06/1962

شورى حكم رقم : 212 /1962

Court
شورى
Number
212/1962
Date
19/06/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- الاختصاص بطلب التعويض عن الاضرار بسبب الاشغال العامة

-

وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 المتعلق بانشاء المحكمة الادارية الخاصة قد نص في المادة 2 منه على ان طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة تعود لتلك المحكمة بالدرجة الاولى وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 هو نص خاص لا يلغى الا بنص خاص واحكامه لا تتعارض مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 والمرسوم الاشتراعي رقم 119 وحيث انه بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 يعود امر النظر بالدعوى الحاضرة الى المحكمة الادارية الخاصة بداية لان وضعية الطريق انما نجمت عن القيام باشغال عامة