State Council 19/06/1962
شورى حكم رقم : 212 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 212/1962
- Date
- 19/06/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص بطلب التعويض عن الاضرار بسبب الاشغال العامة
-
وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 المتعلق بانشاء المحكمة الادارية الخاصة قد نص في المادة 2 منه على ان طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة تعود لتلك المحكمة بالدرجة الاولى وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 هو نص خاص لا يلغى الا بنص خاص واحكامه لا تتعارض مع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 والمرسوم الاشتراعي رقم 119 وحيث انه بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 يعود امر النظر بالدعوى الحاضرة الى المحكمة الادارية الخاصة بداية لان وضعية الطريق انما نجمت عن القيام باشغال عامة