Rulings

State Council 19/06/1962

شورى حكم رقم : 223 /1962

Court
شورى
Number
223/1962
Date
19/06/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى شروط اعادة المحاكمة

-

حيث ان الخطأ القانوني على فرض وقوع المجلس فيه لا يؤلف سببا من اسباب اعادة المحاكمة حيث ان اهمال الاشارة في القرار المطعون فيه الى مضمون ملاحظات الجهة المستدعية على تقرير المستشار المقرر لا يكفي للقول بعدم مراعاة المراسيم الجوهرية التي يفرضها القانون الا اذا تضمن تلك الملاحظات امورا لم يجب عليها القرار بشيء حيث انه يظهر من مطالعة الملاحظات المحكى عنها انها تتضمن الاصرار على صلاحية مجلس الشورى للنظر بالقضية استنادا الى نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 25 وقد اكد القرار المطعون فيه عدم صلاحية المجلس بالاستناد للمواد 2 و26 و27 من المرسوم الاشتراعي المذكور بعد ان علل قراره تعليلا مستفيضا فلا يكون قد اهمل بحث المواضيع المذكورة في ملاحظات الجهة المستدعية حيث ان اسباب طلب اعادة المحاكمة غير متوفرة في هذه القضية