Rulings

State Council 06/06/1962

شورى حكم رقم : 187 /1962

Court
شورى
Number
187/1962
Date
06/06/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط تعويض المساهمة

-

وحيث ان المساهمة تقوم مقام الاقتطاع المجاني الذي يوازي التحسين اللاحق بنتيجة تنفيذ الاشغال العامة وحيث طالما ان المساهمة تفوق كثيرا قيمة التحسين اللاحق به فانه لا يترتب للادارة اي نصيب في هذا التحسين ويكون القرار المطعون فيه واقعا في محله ويكون ما ادلت به البلدية مستلزما الرد