State Council 06/06/1962
شورى حكم رقم : 187 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 187/1962
- Date
- 06/06/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- شروط تعويض المساهمة
-
وحيث ان المساهمة تقوم مقام الاقتطاع المجاني الذي يوازي التحسين اللاحق بنتيجة تنفيذ الاشغال العامة وحيث طالما ان المساهمة تفوق كثيرا قيمة التحسين اللاحق به فانه لا يترتب للادارة اي نصيب في هذا التحسين ويكون القرار المطعون فيه واقعا في محله ويكون ما ادلت به البلدية مستلزما الرد