Rulings

State Council 20/06/1962

شورى حكم رقم : 229 /1962

Court
شورى
Number
229/1962
Date
20/06/1962
President
العياش
Members
الصلح، شهاب
Source
Lebanese University

- اعفاء المالك من دفع قيمة التحسين بعد اقتطاع اربع المجاني

-

وحيث ان ضم ربع المساحة مجانا الى الملك العام يعفي صاحب الملك من دفع قيمة التحسين باعتبار ان الربع المضموم مجانا الى الملك العام يوازي قيمة التحسين المترتبة للادارة