State Council 20/06/1962
شورى حكم رقم : 229 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 229/1962
- Date
- 20/06/1962
- President
- العياش
- Members
- الصلح، شهاب
- Source
- Lebanese University
- اعفاء المالك من دفع قيمة التحسين بعد اقتطاع اربع المجاني
-
وحيث ان ضم ربع المساحة مجانا الى الملك العام يعفي صاحب الملك من دفع قيمة التحسين باعتبار ان الربع المضموم مجانا الى الملك العام يوازي قيمة التحسين المترتبة للادارة