State Council 06/06/1962
شورى حكم رقم : 186 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 186/1962
- Date
- 06/06/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- في سبب اقتطاع الادارة العامة للربع المجاني
-
بما ان اجتهاد المجلس استقر نهائيا على اعتبار الربع المجاني الذي تقتطعه الادارة من الملك هو لقاء التحسين الذي يلحق به من جراء الاشغال العامة مستندا في ذلك الى المادة 40 من المرسوم الاشتراعي 45 والاسباب الموجبة الملحقة به والتي توضح الغاية من الاقتطاع المجاني