Rulings

State Council 06/06/1962

شورى حكم رقم : 186 /1962

Court
شورى
Number
186/1962
Date
06/06/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- في سبب اقتطاع الادارة العامة للربع المجاني

-

بما ان اجتهاد المجلس استقر نهائيا على اعتبار الربع المجاني الذي تقتطعه الادارة من الملك هو لقاء التحسين الذي يلحق به من جراء الاشغال العامة مستندا في ذلك الى المادة 40 من المرسوم الاشتراعي 45 والاسباب الموجبة الملحقة به والتي توضح الغاية من الاقتطاع المجاني